119مسجد، لا بل يصلي ثُمَّ يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ. 1
حكم المرأة إذا حاضت قبل السعي أو في أثناء السعي
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة طافتْ بالبيت حاضتْ قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعتْ بين الصفا والمروة فحاضتْ بينهما، قال: تتمّ سعيها. 2
2 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثُمَّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، قال: فإذا طهرتْ فلتسع بين الصفا والمروة. 3