118والمشي أفضل. 1
2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله(ع) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً. 2
3 - الكليني بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبيعبدالله(ع) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس. 3
حكم قطع السعي للصلاة أو غيرها
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال: قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقتُ الصلاة أيخفّف أو يقطع ويُصلي ويعودُ أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما