2651. قال الإمام الباقر(ع) فى حديث الجنب والحائض: «ويدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين». 1
2. قال أبوجعفر(ع): «إذا كان الرجل نائماًفىالمسجد الحرام أو مسجدالرسول(ص) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولايمرّ فى المسجد إلاّ متيمّماً حتىيخرج منهما ثمّ يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابتها الحيض تفعلكذلك». 2
از طريق اهلسنت نيز روايت شدهاست كه پيامبرخدا(ص) به زن حائض فرمودند: «فاقضىمايقضى الحاج غير أنلاتطوفى بالبيت حتىتغتسلى». 3
ونيز رسولخدا(ص) فرمودند: «الحائض تقضىالمناسك كلّها إلاّ الطواف». 4
حنفيه: درمذهب حنفيه دو قول وجود دارد:
1 حائض مىتواند همه اعمال حج را انجام دهد مگر طواف ؛ چون طواف درحال حيض به دوجهت حرام است: