80للظنّ، و الضابطة الكلّية في الظنّ حرمة العمل به ما لم يقم دليل على حجّيته.
ثم إنّهم استثنوا من حرمة العمل بالقياس موارد أبرزها مايلي:
1. إذا كانت العلّة منصوصة من جانب الشرع؛ كأن يقول الخمر حرام لكونه مسكراً، فيحكم بحرمة كلّ مسكر.
قالوا: إنّ ذلك في الحقيقة ليس عملاً بالقياس، و إنّما هو عمل بالسنّة، أي عموم العلّة كما لا يخفى.
2. القياس الأولويّ، فإذا قال الشارع: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ 1 يفهم منه حرمة الشتم والضرب بطريق أولى؛ لحصول القطع والعلم بالحكم.
ثم إنّ رفض الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلّة، لأجل أنّ استخراج علّة الحكم بالسبر