102إقفالاً سياسياً، فقد صار ذلك سبباً لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون، وفي ظلّ ذلك توهّم المتأخّرون وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة، فلجأوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره. وبذلك وجهّوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمةالمذاهب.
3. عدم دراسة عناوين الأحكام الأوّلية والثانوية، كأدلّة الضّرر والحرج والاضطرار والنسيان، فإنّ هذه العناوين وما يشابهها تُحلّ أكثر المشاكل الّتي كان علماء السنّة يواجهونها، من دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع.
4. عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة، وتكون أحكاماً مؤقّتة مادام الملاك موجوداً.