344النِّساء لوجوبه قربةً إلى الله، أُصلّي رَكعتي طوافِ النساء لوجوبه 1قُربةً إلى الله» .
فإذا فَرَغَ مِنْ ذلك وجب عليه الرجوعُ إلى مِنى لِلمبيتِ بها لياليَ التشريقِ الثلاثَ، و هي الحاديةَ عَشرةَ و الثانيةَ عَشرةَ و الثالثةَ عَشرةَ.
و يجوز لِمن اتّقَى الصيْدَ و النساءَ الاقتصار على مَبِيتِ الليلتينِ الأُولَيَيْن ما لم تَغْرُبْ عليه الشمسُ في الليلة الثالثة، فيجب عليه مبيتُها مطلقاً، ناوياً عند الغروب: «أبِيتُ هذه الليلةَ بِمنىً لوجوبه قربةً إلى الله» .
و يجب رَمْيُ الجَمَراتِ الثلاثِ كلّ واحدةٍ بسبْعِ حَصَياتٍ في كلّ يومٍ يجبُ مَبِيتُ ليلَتِه. و نيّة الرَّمْي: «أرْمي هذه الجمرةَ بسبع حَصَياتٍ لوجوبه قربةً إلى الله» .
و لو اقْتَصَرَ في جميع هذه النِّيّاتِ على قوله: «أفْعَلُ كذا لِلّه» من غير تعرّضٍ للوجوبِ و لفظِ القربة كفى. و حَسْبُنا اللهُ و كفى.
و النائب عن غيره يُضِيفُ إلى ذلك: «نيابةً عن فلانٍ» أو «عمّن اسْتُؤْجِرْتُ عنه» .
و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللهُ على سيِّدنا محمّدٍ و آله أجمعين.