62
[مسألة 13 الفرع الرابع] أفضلية الجمع بين الإشعار و التقليد
مسألة 13-قال في العروة: (والأولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد) .
أقول: الظّاهر أنّ الاولوية المذكورة في كلامه الأولوية الوضعية لاحتمال دخل كليهما في انعقاد الإحرام و يمكن أن يكون المراد به الاولوية التكليفية و الفرق بينهما أنّ على الأول ينوي الإحرام بهما و في الصورة الثانية ينوي الإحرام بالإشعار و يأتي بالتقليد لاحتمال وجوبه بعد الإشعار و الأولوية المذكورة و جهها ما في بعض الرّوايات مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: «البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلّى فيها» 1.
و نحوها صحيحه الاخر 2و الظّاهر انّهما واحد و إن كان في الثانى ما ليس
في الأول و في رواية السكونى عن جعفر (عليه السلام) : «إنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله و أمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يمسها» 3و الظّاهر وحدتها مع الرواية الثامنة من هذا الباب في الوسائل.
و من هذه الرّوايات رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) و فيه: «ويحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت» 4و هذه الرّواية في الباب من الوسائل والرواية الثانية عشرة و الثمانية عشرة أيضاً رواية واحدة و كم لها من نظير في