59الفرض التلبية، و الإشعار و التقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ 1.
و فيه: أيضاً انّه ليس في مقام التفصيل أو أوكل الأمر إلى ما كان معلوماً في الخارج.
و على هذا و بعد دلالة الرّوايات على كفاية الإشعار أو التقليد للقارن و
انعقاد إحرامه بواحد منهما، العمدة للقول بالتخيير هو إجماعهم على كفاية التلبية ووقوع الإختلاف في كفاية الإشعار و التقليد فإن المحكي عن السيد و ابن إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلا بالتلبية لأنّ انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه و لا دليل على انعقاده بهما و عن الشيخ و ابني حمزة و البراج اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها.
و على هذا يتجه حكمهم بالتخيير فإنّ الكلام في الحقيقة واقع بينهم في انعقاد الإحرام بالإشعار و التقليد كما ينعقد بالتلبية لا في انعقاده بها في حجّ القران فإنّه أمر مفروغ عنه و قول السيد و ابن إدريس لعلّه مبني على مبناهما المعروف و ما عن الشيخ و غيره مبني على حمل ما يدلّ على كفاية الإشعار و التقليد على صورة العجز عن التلبية جمعاً بين ما يدل على كفايتهما مطلقاً و ما يدل على انعقاد الإحرام بالتلبية و هو جمع لا شاهد عليه فإن ما يدل على انعقاد الإحرام بالتلبية لا يدل على عدم انعقاده بغيرها حتى يحمل ما يدل على ذلك على صورة العجز عنها و إنّما يقال بعدمه لو لم يكن هنا دليل على انعقاده بغيرها بالاصل فالقول بالتخيير قول بجواز الاجتزاء بالإشعار و التقليد قبال القول بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية و عدم الاجتزاء بهما قبال قول من يقول بالإجتزاء بهما عند العجز عن التلبية و الله هو