31يكون إحرامه بالحجّ أو العمرة فقد بيّنا أنّه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتّع بها و إن كان بالعمرة فقد صحّت العمرة على الوجهين، و إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجّة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كلّ حالّ) 1و ما أشار إلى بيانه هو ما بيّنه في المسئلة 37 قال: (من أحرم بالحجّ و دخل مكّة جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتّع بها و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنّ هذا منسوخ. دليلنا إجماع الفرقة و الأخبار الّتي رويناها، و أيضاً لا خلاف إنّ ما قلناه هو الّذي أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه و قال لهم: من لم يسق هدياً فليحل و ليجعلها عمرة وروى ذلك جابر و غيره بلا خلاف في ذلك و هذا صريح و من ادّعى النسخ فعليه الدلالة و ما يدعى في هذا الباب خبر واحد لا ينسخ بمثله المعلوم 2قال في الجواهر و عن المنتهى و التحرير إنّه حسن 3.
أقول: الظّاهر مختار الشيخ تام فيما إذا دار الأمر بين العمرة المفردة و العمرة المتمتّع بها إلى الحج فيجعلها الثانية لجواز العدول من المفردة إليها دون العكس و كذا إذا دار الأمر بين الإحرام لحجّ الإفراد أو للتمتّع فإنّه يجوز العدول منه إلى التمتّع دون العكس إلا في بعض الموارد و أمّا العدول من القران إلى التمتّع فلا يجوز لنفس ما
استدل به للعدول من الإفراد إلى التمتّع.
فعلى هذا نبقى نحن و ما إذا دار أمره بين الإحرام للعمرة المفردة و للقران أو الإفراد و ما إذا دار الأمر بين الإحرام لعمرة التمتّع و حجّ القران أمّا في الصورة الاُولى فطريق الإحتياط الإتيان بالطواف و صلاته و السعي رجاءً و الوقوفين