30فالظَّاهرانّ اصالة الصحَّة تجرى فيه و يبنى على صحته و وقوعه للعمرة و إلا إن قلنا بعدم جريان اصالة الصَّحة فلا وجه لوجوب تجديد الإحرام إذا كان واجباً عليه فمقتضى الأصل فساد إحرامه و عدم وجوب المضيّ فيه فيرفع اليد عنه.
نعم يمكن أن يقال: إنّ الاحتياط بعد ذلك أي عدم جريان اصالة الصحّة تجديد النيّة لأنّه إن بنى على صحّة عمله احتياطاً وأتم ما بيده عمرة يمكن أن يكون دخوله في الحرم بدون الإحرام إذ من المحتمل وقوع إحرامه باطلا لوقوعه للحج فيترتب على تجديد النّية جواز الدخول في الحرم إن كان إحرامه الأوّل باطلا.
هذا كلّه فيما إذا لزمه أحدهما دون الآخر.
و أمّا إن أمكن وقوع إحرامه صحيحاً لكلّ واحد من النسكين فقيل كما سمعت من الشرائع انّه مخيّر بين صرفه إلى أيّهما شاء لوجوه:
أحدها: استصحاب التخيير السابق لأنّه كان له الإحرام بأيِّهما شاء و فيه: إنَّ بعد تغيّر الموضوع و تعين أحدهما عليه لا مجال لاستصحاب بل الاستصحاب يقضى بوجوب ما تعيّن عليه.
ثانيها: عدم رجحان أحدهما على الآخر و فيه: ان ذلك مبنى على عدم إمكان الاحتياط لاستلزامه ترك الواجب أو فعل الحرام و يمكن ان يقال: إنَّه إذا انتهى الأمر إلى ذلك لا يمكن الإمتثال فيسقط الأمر و الخطاب.
و ثالثها: عدم جواز الإحرام بدون النسك إلا إذا صدّ أو أحصر فيتخيّر بين الإحلال بأحدهما و الموافقة الاحتمالية و فيه أيضاً: إنَّ ذلك إذا لم يمكن الاحتياط و سيأتي إمكانه.
ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) في المسئلة 68 من مسائل الحجّ في الخلاف قال: (لا يخلو أن