25عند الله تعالى لما يقع له فهو معلوم في الصورتين.
و بالجملة: فهذا الَّذي ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين 1قريب من قول من لا يرى التعيين واجباً و لا حول و لا قوة إلا بالله و هو العالم بأحكامه.
و بعد ذلك كلِّه الظّاهر إنَّه يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد ما عليه واقعاً أو اشتغل به ذمَّته أولا و قال في العروة حتَّى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حجّ أو عمرة فإنَّه نوع تعيين و قال بعض المحشين: (لأن ذلك الفرد معلوم عند الله تعالى واقعاً و إن كان لا يعرفه بالفعل فإنَّ المنوى يكون متعيناً في علم الله و هو يشير إليه في مقام النيّة فإنَّ القصد إلى الشيء يقع على قسمين:
أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين و إنَّما يتعين فيما بعد.
ثانيهما: أن يقصد المتعين واقعاً و إن كان لا يدرى به فعلا كما إذا فرضنا انَّه عيَّنه و كتبه في قرطاس ثم نسي ما عينه و كتبه و لم يعثر على القرطاس ثم ينوى الإحرام على النحو الَّذي كتبه نظير ما إذا قرء البسملة للسورة الَّتي بعد هذه الصفحة و هو لا يعلم السورة بالفعل عند قرائة البسملة فإنَّ السورة متعينة واقعاً و ان كان هو لا يدرى بالفعل عند قرائة البسملة) 2أقول: قد خالف السيد (قدس سره) في ذلك عدة من أعاظم المحشين مثل سيدنا الأستاذ الأعظم (قدس سره) فقال: (الأقوى عدم كفايته و لا فرق بينه و بين النيّة المرددة و إيكال التعيين إلى ما بعد) .
و يمكن أن يقال: إن نية عنوان خاص باسمه معتبر في حصول الإحرام ما