24و أما ما في طرقنا من أنَّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «أهل كإهلال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: إهلالاً كاهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» .
ففيه أولاً: نقول: إنَّه عليه الصلاة و السلام كما حكى في الجواهر عن المختلف كان عالماً بما أهّل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) به قال في الجواهر: (ولعلّه لما في صحيح معاوية بن عمار من أنَّ علياً (عليه السلام) قد جاء بأربعة و ثلاثين بدنة أوستاً و ثلاثين فيكون المراد حينئذ بقوله (عليه السلام) اهلالاً كاهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج قارناً) 1و ثانياً: يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور.
و ثالثاً: إنَّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً فإنَّه معلوم إمّا بالإجمال أو التفصيل.
ولكن الجواب هو ما حكاه من المختلف و على ذلك كلِّه فالتحقيق على ما أفاده في الجواهر اعتبار التعيين كغيره من العبادات قال: (بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعين النسك على المكلف كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى) 2إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه.
و بعد ذلك الظّاهر انَّه يكفي التعيين الإجمالى كما لو قصد امتثال ما عليه فعلاً
أو ما عينه و كتبه في كتاب عنده و أما كفاية الإحرام بقصد ما يعيّنه فيما بعد لأنَّه معلوم عند الله تعالى في الواقع و هو ينوى الواقع و المتعين الواقعي فبعيد جداً لأنَّه إذا لم يعيّنه بقصده بهذا العنوان فمعيَّن به واقعاً فإن كان المراد كون إحرامه متميزاً في الخارج و في علمه عن غيره فهو لا يتميَّز في الصورتين و إن كان المراد كونه معلوماً