217ليس نكاحاً وامّا حكمه الوضعى فقال في الجواهر: (صح بناء على عدم اعتبار امكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة) 1وحققه في كتاب الوكالة من هذا الكتاب الكبير والتأليف الذي لايرزق التوفيق له الاّ من كان مؤيداً بالامدادت الغيبية والعنايات الربانية شكر الله مساعيه الثمنية ومساعى سائر علمائنا العاملين حفّاظ الشريعة حيث قال في شرائط متعلق الوكالة: (الثالث: ان يكون مملوكاً للموكل اتفاقاً منّا كما في جامع المقاصد فلو وكله على طلاق امرأة سينكحها او عتق عبد سيملكه او بيع ثوب سيشتريه لم يصح نعم لو وكله على شراء عبد وعتقه او ثوب وبيعه جاز ثم ذكر ما في جامع المقاصد من ان منه يعنى من الثاني ما لوقال: طلق زوجتى ثلاثاً فانه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما وذكر ما اورد عليه بأن ذلك توكيل في تصرف لايملكه الموكل وقت التوكيل فان الرجعة انما يملكها بعد الطلاق محقه ان لايصح،
ثم ذكر ما اجاب هو يعنى صاحب جامع القاصد عن هذا الاشكال بنفى البعد عن ان يقال ان التوكيل في مثل هذا جائز لانه وقع تابعاً لغيره يعنى تو كيله على طلاق امرأته مثل ما وكله في شراء شاتين وبيع احديهما امّا لو وكله على ما لايملكه
استقلالا كما لو وكل على طلاق زوجة سينكحها لم يصح والفرق بين وقوع الشيء اصلا وتبعاً كثير لان التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة واستكمال اركانها وقد وقع الايماء الى ذلك في التذكرة.
ثم قال صاحب الجواهر: (قلت: وقد تبعه عليه كل من تأخر عنه ونظروه في الوقف على المعدوم اصالة وتبعاً) .
ثم قال: (لكن الانصاف انه ليس بشيء عند التأمل، فان النظائر لا تصلح لان