216يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج، فاذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهنّ، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتّحاد الزوجة والزوج، ومن هنا لم يتوقف أحد فى إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء.
وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالاحرام الّذي لاريب في شموله للمذكر والمؤنّث كما هو واضح، ومن ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل، بل والزنا فيها كما عرفته سابقاً.
بل لا إشكال عندهم في الأوّلين في عدم الفرق في الحرمة أبداً بين نكاح الرّجل ذات العدّة وبين نكاحها هى، وان اختلفا في أوّلية الحرمة أبداً من العالم القادم وتبعية الاخر له. فتأمّل جيداً، فانه دقيق نافع، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامه هنا، وظاهره المفروغية من المسألة، ولعلها كذلك. والله العالم 1.
[مسألة 23] «حكم توكيل المحرم للمحل على العقد بعد الخروج عن الاحرام»
مسألة 23: هل يجوز للمحرم ان يوكل محلا على العقد له حال الاحلال وخروجه عن الاحرام ام لايجوز؟
فنقول اما الحكم التكليفى في هذا التوكيل فالظاهر جوازه لان ماهو المحرّم على المحرم العقد والتزويج حال الاحرام مباشرة او بالتوكيل وامّا مجرد التوكيل