209الاقوى والاظهر في حكم المسئلة مختار الاكثر بل المشهور للموثق المذكور الذي اعتمد عليه جمع من اكابر الاصحاب والله هو العالم بالصواب.
هذا ولا يخفى عليك ان ظاهر التعليل المذكور في الموثقة وان كان وجوب الكفارة وان لم يمن لانه نظر الى ما لايحل له ولكن يرفع اليد عن مفهوم التعليل بصريح صحيح معاوية بن عمار فانه مع التصريح بالتعليل المذكور صرح بأنه ليس عليه شيء ان لم ينزل.
لايقال: ان ذلك موجب لتهافت الصدر مع الذيل فانه يقال: إن الصدر يدل على ان النظر الى ما لا يحل له يقتضى الدم لكن المقتضى انّما يؤثر اذا كان الشرط ايضاً موجوداً والمانع مفقوداً وامّا اذا كان الشرط مفقوداً او المانع موجوداً فلا يؤثر ويمكن ان يكون شرط تأثير النظر في وجوب الكفارة الامناء او كان المانع منه كثرة الابتلاء بالنظر وايضاً لايخفى عليك بحكم الاطلاق عدم الفرق في الحكم نصاً وفتوى بين ما اذا قصد الامناء أولا وبين النظر بشهوة أولا وبين معتاد الامناء وغيره خلافاً للمحكى عن المسالك 1والله هو العالم.
[من محرمات الإحرام ايقاع العقد لنفسه أو غيره]
[مسألة 20:] النكاح فى حال الاحرام
مسألة 20: لايجوز للمحرم تزويج امرأة محرمة او محلة لنفسه او لغيره ويدل عليه من النصوص ما رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل 2
و ظاهره حرمة تزويجها لنفسه و لغيره