208فانزل؟ قال: عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة» 1وقد افتى بذلك الصدوق قده في المقنع: وان نظر محرم الى غير اهله فانزل فعليه جزور او بقرة وان لم يقدر فشاة 2.
وفي الجواهر أنه تبعه بعض متاخرى المتاخرين 3.
ولكنه معارض بالموثق المذكور الذي عمل به المشهور مضافاً الى امكان كون المراد منه ان عليه امّا جزور وامّا بقرة لانه لايخلو امّا ان يكون موسراً فعليه الجزور واما يكون متوسطاً فعليه البقره فلعل الامام (عليه السلام) يرى ان زرارة يفهم ذلك منه وامّا الموثق فصريح في مضمونه فيحمل ما هو المجمل عليه ومضافاً الى ان العمل بالموثق موافق للاحتياط وربما يكون هنا قول رابع وهو الاكتفاء بشاة مطلقاً لصحيح معاوية بن عمّار «في محرم نظر الى غير اهله فانزل؟ قال: عليه دم لانه نظر الى غيرما يحلّ له، وان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شيء» 4.
ولكن يردبان اطلاقه يقيد بالموثقة.
ولافرق في ذلك بين ان يكون المراد من الدم مطلق الدم الشامل للثلاثة فيقيد اطلاقه الدال على كفاية مطلق الدم بكونه للموسر كذا وللمتوسط كذا وللفقير كذا وبين ان يكون المراد منه خصوص الشاة بدعوى انصرافه اليها فانه باطلاقه يدل على ان الكفارة بشاة سواء كان من عليه الكفارة موسراً او متوسطاً او فقيراً
والموثق يقيده بما اذا كان مرتكب المحرم فقيراً والذي تحقق من كل ما ذكر ان ما هو