207الصدقة والصيام بالمقدار المذكور بدل للشاة سواء عينت كفارة للظبى او النظر او غيرهما لا لخصوصية كونها كفارة لاصابة الظبى.
وفيه: منع ذلك المساواة والغاء الخصوصية انما يكون عند العرف اذا كان المورد مثل ما اذا شك الرجل بين الثلاث والاربع وغاية ما يمكن فيه الغاء الخصوصية ودعوى مفهوم المساواة دعواه في ابواب الصيد لا مطلقاً ولذا نردّ بذلك ما عن الرياض من الحكم به معللا بأنه اصل عام 1فانه نقول ان ذلك لو كان اصلا عامّاً لانتجاوز عنه من باب الصيد الى غيره.
وعن ابن حمزة انه ترك الشاة اصلا واليك كلامه في تفصيل موارد البدنة والبقرة والشاة في الوسيلة.
فقال في البدنة: والبدنة تلزم بالجماع. . . وبخروج المنى اذا نظر الى غير اهله. . .
وقال في البقرة: والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش وبامناء المتوسط اذا نظر الى غير اهله. . .
وقال في الشاة: والشاة تلزم بصيد الظبى والثعلب والارنب 2وذكر موارد كثيرة لم يتعرض لكونها كفارة على الفقير ان نظر الى غير اهله، ولكن الظاهر انه سقط من قلمه الشريف فلايعد ذلك قولا منه.
والقول الثالث: التخيير بين الجزور والبقرة فان لم يجد فشاة.
لصحيح زرارة قال: « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله