137
الكلام في تروك الإحرام الظّاهر انّه لاخلاف بين المسلمين في أنّه إذا أحرم المكلَّف للعمرة أو الحج حرِّمت عليه اُمور وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعدادها.
ففي الوسيلة قال: (هي ثمانية وثلثون) 1.
وقال: في الشرائع: (فالمحرمات عشرون شيئاً) 2وقال: في المختصر النافع (فالمحرمات أربعة عشرون) 3.
قال في القواعد: (والمحرم عشرون) 4وفي التبصرة قال: (أربعة وعشرون) 5.