132وسعى ثم لبّى قبل أن يقصِّر فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة» 1وظاهره بطلان عمرته وصيرورته حجّاً مبتولا واصرح منه خبر محمد بن سنان 2عن العلاء بن الفضيل: 3«سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة» 4إلا انه ضعيف بالإضمار ومحمد بن سنان.
وأما الصحيح فاحتمل أن يكون المراد منه متمتع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد ما سعى لامن أحدث التمتع من أوّل العمل أو مطلق المتمتّع.
بل عن الدروس لأنّه روى التصريح بذلك في رواية اُخرى ولعلّه كما ذكر في الجواهر 5أراد موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدوله أن يجعلها عمرة؟ قال: إن كان لبَّى بعدما سعى قبل أن يقصِّر فلا متعة له» 6وفيه: إنّ حمل صحيح أبي بصير على خصوص ذلك خلاف الظّاهر بل هو في غيره أظهر مضافاً إلى أنَّ ورود
الخاص الموافق حكمه لحكم العام ليس قرينة على إرادته من العام والفرق بينه وبين الخاص المخالف حكمه لحكم العام واضح سيما إذا كان بيان حكم الخاص الموافق جواباً عن سؤال السائل.
وعلى ذلك كلّه هذا القول أي بطلان عمرته وصيرورة حجته مبتولة هو