119الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علَّة ولا تمس طيباً ولا تلبس حلياً ولا فرنداً ولا بأس بالعلم في الثوب» 1وهذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق.
ومستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذي رواه ايضاً الكلينى بسنده عن عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير والقفَّازين وكره النقاب الحديث» 2.
وما رواه أيضاً الكليني عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين 3عن ابي عيينة 4قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: تلبس الخزّ قال: نعم قلت: فإن سداه [ال-]ابريسم وهو حرير؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس» 5.
وخبر اسماعيل بن الفضل 6قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح