70وهل يجب عليه القيام في العبور على المركب، أم لا؟
حكي عن المشهور أنه يقوم عليه أو فيه، لخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة.
ولفظ الكليني: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمر بمعبر، قال: فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز» 1.
وضعف الخبر أولاً: بالسكوني، وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، له كتاب، روى عنه النوفلي، كان عامياً من الخامسة، كان قاضياً في الموصل، روى عنه في الكافي أكثر من ثلاثمأة حديث، قال بعض الأعاظم قدس سره بأنه موثق 2ولم يذكر موثِّقه، وحكى عن عدة الشيخ إجماع الإمامية على العمل بروايته وتصديق نقله 3.
وثانياً: بالحسين بن يزيد بن محمد بن عبدالملك النوفلي النخعي الكوفي، الأديب الشاعر، الذي لعله كان من السادسة، ووثّقه بعض الأعاظم؛ لأنه من رجال كامل الزيارات 4. ولكنه عدل بعد ذلك عن التوثيق بكون الراوي من رجال كامل الزيارات.
ولكن الظاهر كون الخبر معتبراً لاعتماد الكليني على الرجلين في أكثر من ألف حديث، ولعمل المشهور به كما نص عليه السيد البروجردي قدس سره. فالأقوى وجوب