66ثبوت رجحان الحفاء، والتمسك بالعموم المذكور مع التمسك في رجحان المشي حافياً يكون من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
اللهم إلا أن يدعى أن المشي حافياً رجحانه مغروس في أذهان المسلمين، وهو من أظهر علائم التذلل للّٰهتعالى، فليحمل صحيحة الحذاء على بعض المحامل التي سبقت الإشارة إليها. واللّٰه العالم.
[مسألة 21] يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر من فعل المنذور
مسألة 21-لا ريب في أنه يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر من الإتيان بالنذر وكونه مقدوراً له، فإذا كان عاجزاً عن ذلك لا ينعقد، سواء كان متعلقه الحج أو غيره من الاُمور الراجحة، وكذا إذا كان متعلقه موجباً للتضرر النفسي المعتد به وإن لم يكن موجباً للهلاك.
لحرمته شرعاً وعقلاً على ما هو الظاهر من المتشرعة ومغروسية ذلك في أذهانهم، خلافاً لبعض الأعلام المعاصرين، حيث إن الظاهر منه قدس سره عدم حرمة الإضرار بالنفس إذا كان غير مؤدٍّ إلى الهلاك، فعلى هذا يكون وزان الضرر غير المؤدي إلى الهلاك وزان الحرج 1.
والظاهر عدم الإشكال في انعقاد النذر بالأمر الراجح الحرجي إذا كان مستحباً، فإن أدلة نفي الحرج لا تشمل المستحبات، لعدم إلزام من الشارع على إتيان المكلف بها، ووجوبها بالنذر إلزام منه على نفسه لا تشمله أدلة نفي الحرج، وعلى هذا فلا مانع من انعقاد نذر الحج المستحب ماشياً إذا كان حرجياً، وهكذا الحكم في