49إليها) 1.
[مسألة 13] عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع في عامها
مسألة 13-لا ينعقد نذر حج غير حجة الإسلام في عامه هذا إذا كان مستطيعاً لحجة الإسلام إذا كان نذره مطلقاً، وسواء ترك حجة الإسلام أم لم يتركها.
فإنه في ظرف عدم تركها مستلزم لترك الواجب فلا ينعقد لعدم رجحان ما تعلق به قصد الناذر، أي المنذور مطلقاً، كما لا ينعقد نذر ضرب اليتيم مطلقاً، سواء كان ظلماً أو تأديباً.
وأما إذا نذر حجاً آخر على تقدير تركه حجة الإسلام فيمكن تصحيح القول بصحته على القول بالترتب، إلا أن هذا يتم لو قيل بجواز تأتِّي غير حجة الإسلام من المستطيع، وأما لو قلنا بأن حجة الإسلام عبارة عن المناسك التي يأتي بها المكلف في حال الاستطاعة وإن لم ينوِها كذلك فلا يتأتّىٰ منه غير حجة الإسلام، وقصد غيرها لا يجعلها غيرها إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق تقع المناسك على ما هي عليها فيجزي عن حجة الإسلام.
نعم، قصد غيرهاوإن لم تكن حجة الإسلامموجب لبطلانها من جهة الإخلال بقصد القربة.
هذا وإن شك في أن نذره كان مطلقاً أو كان على تقدير تركه فحمله على تقدير الترك حملاً على الصحة فالظاهر إجراء أصالة الصحة، كما لو شك في أنه أوقع