44من الأصل، غير أنه مورد روايتي ضريس وابن أبي يعفور، ودلالتهما على إخراجه من الثلث بالمنطوق فيه ظاهرة، ولكن ضعّفوهما بعدم العمل بهما وإعراض الأصحاب عنهما واختار بعض الأعلام حجيتهما، لأنه لا يعتد بالإعراض وترك عمل الأصحاب بهما، ولا يراه مضراً باعتبار الخبر، كما لا يعتد بعملهم على الخبر الضعيف ولا يراه موجباً لجبر ضعفه، وأما الكفارة فوجوبها دائر مدار تحقق الحنث كما مرت الإشارة إليه.
السادس: من نذر الإحجاج مقيداً أو مطلقاً ولم يتمكن من العمل بنذره حتى مات فهل يجب القضاء عنه من ماله؟ ثم هل يخرج من أصل ماله أو ثلثه؟
قال في العروة: (ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً. غاية الأمر أنه مالم يتمكن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج، فإنه كنذر بذل المال، كما إذا قال: للّٰهعليّ أن اُعطي الفقراء مأة درهم، ومات قبل تمكنه ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم الإنعقاد ممنوعة. ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال، فإنه لا يعد ديناً عليه بخلاف الأول) .
أقول: تارةً يكون ذلك على نحو نذر النتيجة فيجعل على نفسه مالاً للإحجاج وصرفه في الحج بالغير، فهو بذلك يصير مديناً به وإن لم يتمكن من أدائه.
وتارةً يجعل على نفسه للّٰهإحجاج الغير وإيجاد الحج على وجه التسبيب، فهو لا يصير مديناً لذلك مادام لم يتمكن منه، والغالب وقوع نذر الإحجاج على الوجه الثاني، فعلى ذلك لا يجب القضاء عنه. اللهم إلا أن يتمسك برواية مسمع، لعدم الفرق بين نذر الإحجاج مطلقاً كما في هذا الفرض وعدم التمكن منه حتى مات، وبين نذر