19الوفاء بالنذر. وإن كان المراد أنّ له أن يرجع عن إذنه للعبد في التكسب فهذا له يرجع عنه متى شاء، فيصير العبد عاجزاً عن التمكن من الوفاء بالنذر فعلاً، ويبقى نذره على حاله فيفي به مهما تمكن للوفاء.
وبالجملة: فالعدول عن أصل الإذن المتعلق بالنذر لا يجوز، وعن الإذن المتعلق بالتكسب المستفاد من الإذن في النذر أو بالإذن المستقل يجوز.
الفرع الرابع: إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم
لا؟
الظاهر اختصاص الحكم بالوالد المسلم؛ لأن مثل هذا الحكم تشريعه مبني على احترام الوالد، وليس للكافر حرمة، فالدليل منصرف عنه.
واستدل في العروة بقاعدة نفي السبيل.
واُورد عليه: بأن المراد من قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» 1إما نفي السبيل في أمر الآخرة، أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلهية.
[مسألة 4-إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت]
مسألة 4-إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت، أو نذرت أو حلفت بإذن الزوج فمات عنها وتزوجت بالآخر فهل لزوجها الحالي حل نذرها ويمينها؟ وبعبارة اُخرى بقاء نذرها أو حلفها يحتاج إلى إذن زوجها أم لا؟
الظاهر أنهما باقيان على الانعقاد وليس للزوج حلّهما، وعليه فتعمل الزوجة بهما فيما لا يكون منافياً لحق الزوج، وفيما يكون منافياً لحق الزوج حيث إنه يعتبر في