141
[مسألة 18] هل يقتضي اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟
مسألة 18-قد مر الكلام في اقتضاء إطلاق الإجارة وأنه هل يقتضي التعجيل أم لا؟
و لكن لم نستوف الكلام في ذلك وما بنينا عليه من أن النظم العرفي في المعاملات يقتضى ذلك إذا كان العقد مطلقاً حتى يكون للمستأجر أو لكل واحد من المتعاقدين حق مطالبة ما ملكه بالعقد من الآخر،
فيه: أن هذا يقتضى الحلول في مقابل الأجل لا التعجيل ووجوب الأداء إذا لم يطالبه منه، وهذا المقدارأي عدم جواز التأخيرإذا طالبه صاحبه بالتسليم والأداء ثابت بالإتفاق، والمراد بالتعجيل إن كان ذلك فلا بحث فيه، أما الزايد على ذلك وهو وجوب التسليم والأداء وإن لم يطالبه صاحبه فمحتاج إلى البحث والدليل، ولذا نقول: إذا كان العوض أو المعوض عيناً من الأعيان يجب على من بيده تسليمه لعدم جواز الإستيلاء على مال الغير ووجوب أدائه إليه وحرمة تصرفه فيه إلا بإذنه ورضاه، فيجب عليه التعجيل في التسليم والأداء.
وأما إذا كان المال في الذمة كالعمل المستأجر عليه مثل الحج وكالثمن الكلي أو المثمن الكلي.
ففيه: وإن كان لصاحب المال حق مطالبته ممن هو بيده ويجب عليه إجابته وليس له التأخير، إلا أن في صورة عدم المطالبة الحكم بوجوب التعجيل يحتاج إلى الدليل،
والتمسك على ذلك بأن الأمر يقتضي الفورية، ففيه: أن المراد بالأمر إن كان الأمر بالوفاء بالعقد فهو يتوقف على كون ذلك وفاءًا به مضافاً إلى عدم تمامية ذلك