105وما رواه الشيخ في الإستبصار عن موسى بن القاسم 1عن الحسن اللؤلؤي 2عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: «سئلت أبا عبداللّٰه عليه السلام: تحجالمرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رُب إمرأة خير من رجل» . 3والظاهر أنه وما رواه الكليني واحد، فعده غير الأول كما فعله بعض الأعاظم 4تبعاً لصاحب الوسائل لعله غير سديد.
وما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى 5عن علي بن أحمد بن أشيم 6عن سليمان بن جعفر 7قال: «سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأةصرورة قال: لا ينبغي» . 8ودلالته على عدم الجواز عن الرجل بالأولوية. 9وقد ردّت هذه الروايات بعدم الحجية بضعف أسنادها غير أنه قد حكي 10العمل بها عن الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والقاضي في المهذب في حجهما عن الرجل والمرأة و في الاستبصار في حجهما عن الرجل فينبغي العمل العمل بالإحتياط إن أمكن استنابة غير الصرورة سيما عن الرجل.