119أخبرني الحافظ أبو سعيد بن العلائي قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خطّ ابن ناصر وغيره من الحفاظ: إن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك. 1قال: فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول: عجبت، أحمد عندي جليل يقوله ] كذا [ هذا كلامه أو معنىٰ كلامه، وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد انّه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذيغسله به، وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 2والعجب أن ابن تيمية أثبت ذلك في «الجواب الباهر» 3.
ومن المعلوم أن فتوى الإمام أحمد بجواز التبرك بمنبر النبي بالمس ليس إلّاعلى السيرة السائدة بين المسلمين