633 - أخرج الحافظ ابن ابي شيبة عن سعيد بن المسيّب قال: نهىٰ عمر عن متعتين: متعة النساء و متعة الحج.
الدرّ المنثور 2 ص140، كنز العمّال 8 ص293 نقلاً عن مسدّد.
4 - أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انّه قال لابن عبّاس: أهلكت النّاس
قال: و ما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعة و قد علمت أنّ أبا بكر و عمر نهيا عنهما؟
فقال: ألا للعجب إنّي احدثه عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم و يحدّثني عن أبي بكر و عمر.
فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم و أتبع لها منك.
كنز العمال 8 ص293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص99.
5 - قال الرّاغب في المحاضرات 2 ص94: قال يحيىٰ بن اكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟
قال: بعمر بن الخطاب رضى الله عنه .
قال: و كيف و عمر كان أشدّ الناس فيها؟
قال: لأن الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّٰه و رسوله قد أحلّا لكم متعتين و إني محرّمهما عليكم اعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه.