5015 - عن عبد اللّٰه بن عمر: إنّ عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجّكم و عمرتكم، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم، و أتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطأ مالك 1 ص252، سنن البيهقي 5 ص5، تيسير الوصول 1 ص279، و أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدرّ المنثور 1 ص218 و لفظه:
قال عمر: افصلوا بين حجّكم و عمرتكم، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ، و اجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ، أتمّ لحجّكم و لعمرتكم.
16 - عن سعيد بن المسيب: إنّ عمر بن الخطاب نهىٰ عن المتعة في أشهر الحجّ و قال: فعلتها مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم و أنا أنهىٰ عنها، و ذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ، و إنما شعثه و نصبه و تلبيته في عمرته، ثمّ يقدم فيطوف بالبيت و يحلّ و يلبس و يتطيّب و يقع علىٰ أهله إن كانوا معه، حتّىٰ إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ و خرج إلىٰ منىٰ يلبي بحجة لا شعث فيها و لا نصب و لا تلبية إلّا يوماً، و الحجّ أفضل من العمرة، لو خلّينا بينهم و بين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ و لا زرعٌ و إنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه، الكنز 3 ص32