49نساءه ثمّ أصبح محرماً، و لا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين و اللّٰه أعلم.
أخرج أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص97 رواية عن أبي حنيفة، عن حمّاد عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب انّه: بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر: أ لست محرماً؟ ويحك!
فقال: بلي يا أمير المؤمنين.
قال: مالي أراك يقطر رأسك طيباً؟ و المحرم أشعث أغبر.
قال: أهللت بالعمرة مفردة و قدمت مكّة و معي أهلي ففرغت من عمرتي، حتّىٰ إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ.
قال: فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء و الطيب بالأمس، فنهىٰ عمر عن ذلك عن المتعة و قال: إذاً و اللّٰه لأوشكتم لو خليت بينكم و بين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة تمّ تروحون حجّاجاً».
14 - عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: و اللّٰه إنّي لأنهاكم عن المتعة و انّها لفي كتاب اللّٰه و لقد فعلها رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم يعني العمرة في الحجّ.
أخرجه النسائي في سننه 5 ص153.