27
[القسم الثاني الزواج المؤقت «المتعة»]
3 - بسط القول في المتعة و مُلخّصه: إنّها من بقايا الأنكحة الجاهلية، و لم تكن حكماً شرعياً، و لم تكن مباحةً في شرع الإسلام، و نسخها لم يكن نسخ حكم شرعي و إنمّا كان نسخ أمر جاهلي، و وقع الإجماع علىٰ تحريمها، و لم ينزل في القرآن، و لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أنّ «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ »نزل فيها، و لا يقول به لا جاهل يدعي و لا يعي، و كتب الشيعة ترفع القول به إلىٰ الباقر و الصّادق، و أحسن