102نُسخت أم لا؟ فذهب السّواد الأعظم من الاُمة إلىٰ أنها صارت منسوخة. و قال السواد منهم: إنّها بقيت مباحةٌ كما كانت، و هذا القول مرويّ عن ابن عبّاس و عمران بن الحصين.
أمّا ابن عبّاس فعنه ثلاث روايات «ثمّ ذكر الرّوايات» فقال: و أمّا عمران بن الحصين فإنّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّٰه تعالى و لم ينزل بعدها آيةٌ تنسخها، و أمرنا رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم و تمتعنا بها، و مات و لم ينهنا عنه ثمّ قال رجل برأيه ما شاء.
و ذكر في صحيفة 201 قراءة ابيّ و ابن عبّاس كما مرّ عن الطبري.
و قال في ص203: إنّ قراءة ابي و ابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلّا علىٰ أنّ المتعة كانت مشروعة و نحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله إنّ النسخ طرأ عليه.
10 - ذكر الحافظ ابو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم ج9 ص181، إنّ عبد اللّه بن مسعود قرأ: فما استمتعتم به منهنّ إلىٰ أجل.
11 - قال القاضي ابو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص259: قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين فُتحت مكّة ثمّ نُسخت، كما روي انّه عليه الصلاة و السلام أباحها ثمّ أصبح يقول: «أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع