57كلمۀ «مسجد» در مستثنا منه از جنس خودِ مستثنا بوده و مناسب مىباشد.
ابن حجر عسقلانى در كتاب «فتح البارى» مىگويد:
«ومنها: أنّ المراد حكم المساجد فقط، وأنّه لاتشدّ الرحال إلى مسجدٍ من المساجد الولاء فيه غير هذه الثلاثة. وأمّا قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أوتجارة أونزهة فلا يدخل في النهي. ويؤيّده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمعت أباسعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله : (لا ينبغي للمصلّي أن يشدّ رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي) . وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف 1.»
«و يكى از پاسخهاى حديث «لاتشدّ الرحال» اين است كه مراد از اين حديث فقط بيان حكم مساجد سه گانه است. و معناى حديث اين است كه باربندى و مسافرت نمىشود به مسجدى از مساجدى كه دوست داريد، مگر به اين مساجد سه گانه. و امّا اگر كسى قصد سفر به غير از اين مساجد را كند تا شخص صالح يا قريب يا دوستى را زيارت كند و يا مقصودش تحصيل علم يا تجارت و يا گردش تفريحى