317فقد رخص 1لهم في ترك المبيت من غير فدية . و لا فرق في وجوبها 2بين مبيته بغيرها 3لعبادة و غيرها إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة ، أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها 4إلا ما يضطر إليه من أكل، و شرب، و قضاء حاجة، و نوم يغلب عليه و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعي ، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها 5بما شاء من العبادة . و في جواز رجوعه بعده 6