306
فإن اختلفت 1، فثمن موزع عليها
2
بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف، و من الثلاث الثلث. و هكذا.
فلو كان قيمة بعضها مائة ، و بعضها مائة و خمسين تصدق بمائة و خمسة و عشرين، و لو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة. و لا يبعد قيام 3مجموع القيمة مقام