305
و يستحب التضحية بما يشتريه
و ما في حكمه 1، و يكره بما يربيه للنهي عنه 2، و لأنه يورث القسوة، و أيامها أي أيام الأضحية بمنى أربعة أولها النحر ، و بالأمصار و إن كان بمكة ثلاثة أولها النحر كذلك 3.
و أول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس و مضي قدر صلاة العيد و الخطبتين بعده 4و لو فاتت لم تقض ، إلا أن تكون واجبة بنذر و شبهه 5و لو تعذرت 6تصدق بثمنها 7إن اتفق 8في الأثمان ما يجزئ منها 9، أو ما يريد إخراجه 10.