300إن أقام بغيره 1و مضي مدة 2يمكنه فيها الصوم، و لو تمكن من البعض قضاه خاصة. و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة 3، و هو ضعيف.
و محل الذبح
لهدي التمتع و الحلق منى . و حدها من العقبة و هي خارجة عنها إلى وادي محسر ، و يظهر من جعله حدا خروجه 4عنها 5أيضا . و الظاهر من كثير أنه 6منها 7.
و يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد 8به إحرامه
بأن أشعره، أو قلده، و هذا 9هو سياقه شرعا ، فالعطف 10تفسيري و إن كان ظاهر العبارة تغايرهما 11، و لا يخرج 12عن ملك سائقه