298جمعا 1كهدي 2القران قبل تعينه 3، و الأضحية فإنه يطلق عليها 4الهدي أما الواجب و لو بالشروع في الحج المندوب 5فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز 6و لو بتعذره 7إلى الصوم.
و لو مات
من وجب عليه الهدي قبل إخراجه 8أخرج عنه 9من صلب 10المال أي من أصله و إن لم يوص به 11،