296آخر ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة 1، أو حكما كمن لم يرجع، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة 2، أو مضي شهر 3. و يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة 4عدم اعتبارها 5فيها 6، و هو أجود القولين، و قد تقدم 7.
و يتخير مولى
المملوك المأذون له في الحج بين الإهداء عنه 8، و بين أمره بالصوم ، لأنه 9عاجز عنه 10ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ، كما يجزئ عن غيره 11لو تبرع عليه 12متبرع، و النص 13ورد بهذا التخيير. و هو دليل على أنه 14