259-التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه 1و كذا لو طاف لابسا للمخيط.
[الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها أن عليها طوافين]
الرابعة روي عن علي عليه السلام
2
بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها أن عليها طوافين بالمعهود 3و عمل بمضمونه الشيخ رحمه اللّٰه، و قيل و القائل المحقق: يقتصر بالحكم على المرأة ، وقوفا فيما خالف الأصل 4على موضع النص، و يبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، و قيل و القائل ابن إدريس: يبطل فيهما 5لما ذكر ، و استضعافا للرواية.
و الأقرب الصحة فيهما
للنص، و ضعف السند منجبر بالشهرة و إذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى 6. و الأقوى ما اختاره