242الفدية كغيره للرواية 1.
و إزالة الشعر
بحلق و نتف و غيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شيء عليه ، و لو كان التأذي بكثرته، لحر، أو قمل 2جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي، لا نفسه 3و المعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط 4جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة.
و تغطية الرأس للرجل
بثوب و غيره حتى بالطين و الحناء و الارتماس و حمل متاع يستره، أو بعضه . نعم يستثنى عصام 5القربة ، و عصابة الصداع و ما يستر منه بالوسادة ، و في صدقه باليد وجهان ، 6و قطع في التذكرة بجوازه، و في الدروس جعل تركه أولى. و الأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار، 7و المراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، أو حكما . 8فالأذنان ليستا منه ، خلافا للتحرير.