237
و إشارة
إليها بأحد الأعضاء و هي أخص من الدلالة 1. و لا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما و محلا و لا بين الخفية و الواضحة 2، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده 3زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها 4، و إنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية 5، و اعتمادا على ما اشتهر من التخصيص 6.
و لا يحرم صيد البحر ، و هو ما يبيض و يفرخ
7
معا فيه ، لا إذا تخلف أحدهما و إن لازم الماء 8كالبط، و المتولد بين الصيد و غيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه 9و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده 10، و النساء بكل استمتاع من الجماع و مقدماته حتى العقد ، و لا الشهادة عليه 11و إقامتها و إن تحملها محلا أو كان