227بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت 1، و لو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت و هو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة و هو مرحلتان كما سبق علما ، أو ظنا 2، في بر ، أو بحر . و العبارة أعم مما اعتبرناه ، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير 3، و كأنه أراد تمام المشترك 4، ثم إن تبينت الموافقة ، أو استمر الاشتباه أجزأ، و لو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده و بعده 5، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة 6و تعبده 7بظنه المقتضي للإجزاء.