218في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض 1، و لا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف و غيره 2، و لا بين الاختيارية و الاضطرارية للإطلاق 3.
و لا يجب الهدي على غير المتمتع
و إن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب ابتداء 4و إن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح، و هو أي هدي التمتع نسك 5كغيره من مناسك الحج، و هي إجزاؤه من الطواف، و السعي، و غيرهما، لا جبران لما فات من الإحرام له 6من الميقات على المشهور بين أصحابنا، و للشيخ رحمه لله قول