197و لو حج مع مرشد عدل أجزأ ، و قدرته عليها على الوجه الذي عين، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، و استؤجر على المباشرة لم يصح، و كذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف .
نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا 1جاز ، و عدالته حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج ، فلا يستأجر فاسق، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا 2لم تعتبر 3العدالة، لصحة حج الفاسق ، و إنما المانع عدم قبول خبره ، 4و لو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر ، و إن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا، و كذا القول في غيره من العبادات كالصلاة و الصوم و الزيارة المتوقفة على النية. 5
و الوصية بالحج
مطلقا من غير تعيين مال ينصرف إلى أجرة المثل و هو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها 6و يحتمل اعتبار الأوسط 7هذا إذا لم يوجد من يأخذ