186عنه 1، و لا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد 2، و إنما يستحب تعيينه لفظا عند باقي الأفعال ، و في المواطن كلها بقوله : اللهم ما أصابني من تعب ، أو لغوب ، أو نصب 3فأجر فلان بن فلان، و أجرني في نيابتي عنه . و هذا أمر خارج عن النية 4متقدم عليها ، أو بعدها، و تبرأ ذمته أي ذمة النائب من الحج ، و كذلك ذمة المنوب عنه. إن كانت مشغولة لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم ظرف للموت لا للإحرام، و إن خرج منه من الحرم بعده أي بعد دخوله و مثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين ، إلا أنه لا يدخل في العبارة ، لفرضه الموت في حال كونه محرما و لو قال بعد الإحرام، و دخول الحرم شملهما 5، لصدق البعدية بعدهما 6و أولوية 7الموت