185مشعرا بتمريضه ، لم يرجح شيئا ، و إسلام المنوب عنه، و اعتقاده الحق فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا ، 1إلا أن يكون أبا للنائب و إن علا للأب ، لا للأم ، فيصح و إن كان ناصبيا . 2و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ، و يستثنى منه الأب. 3و الأجود الأول ، للرواية ، 4و الشهرة، و منعه بعض الأصحاب مطلقا . 5و في إلحاق باقي العبادات به وجه ، 6خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. 7
و يشترط نية النيابة
بأنه يقصد كونه نائبا، و لما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، و تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إليها . و لو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يستلزم النيابة