184فلا تصح نيابة الصبي، 1و لا المجنون مطلقا ، 2و لا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي، 3و لو كان في عام بعده 4كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله، و كذا المعين 5حيث يعجز عنه و لو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، للعجز و إن كان باقيا في الذمة، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر كذلك ، 6ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ، 7كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها ، 8فيقدم حج النيابة، و يراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل. و الإسلام إن صححنا عبادة المخالف ، و إلا اعتبر الإيمان أيضا، و هو الأقوى. و في الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه 9قولا