464فيها و لا يجلس و قوله: «وجوبا» متعلّق بقوله: «يقوم» .
قوله: إلى رواية.
الرواية ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ إلى المعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز» . 1و قوله: «عنه» متعلّق بقوله: «تقصر» ، و الضمير المجرور فيه للوجوب أي: عن إثباته.
قوله: و هو أولى خروجا.
فإنّ الخروج من الخلاف هو مقتضى الاحتياط. و قوله: «تساهلا» يعني: لأجل وقوع التساهل في أدلّة الاستحباب، فيصلح لإثباته الخبر الضعيف.
قوله: فإذا تعذّر أحدهما.
يعني: حركة الرجلين. و قوله: «مشترك» خبر لقوله: «و توجيهه» . يعني: هذا التوجيه مشترك بين القيام و حركة الرجلين؛ لأنّ انتفاء الفائدة إن كان صالحا لرفع الوجوب، فهي منتفية فيهما، و إلاّ ففعلهما معا بغير الفائدة ممكن، فلا وجه لإيجاب أحدهما، دون الآخر.
قوله: قضى ماشيا.
يعني: قضى الحج ماشيا و لو في صورة الركوب في البعض لعدم صدق الحجّ ماشيا، فأخلّ بالصفة التي هي المشي.
قوله: كفّارة بسببه.
يعني: إن كان سبب الوجوب النذر، يجب كفارة النذر، و إن كان السبب، اليمين، يجب كفّارة اليمين و هكذا.
قوله: فالقضاء بمعنى الفعل.
إمّا مجازا، أو باعتبار المعنى اللغوي.
قوله: و اليأس من القدرة.
عطف على الإطلاق، و هو شرط فيه يعني: أنّه يركب مع الإطلاق إذا كان مأيوسا عن القدرة، و لو كان يأسه بضيق الوقت؛ لأجل ظنّ الوفاة. و الفرد الأظهر ما إذا أشرف على الكبر المانع عن الحج بعده، و أمثال ذلك. و قوله: «و إلاّ» أي: و إن لم يتحقّق اليأس من